الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية التأسيسي يصادق على الفصول 109 و110 و111 و112 و113 و114 و 115 و116 و117 من مشروع الدستور

نشر في  17 جانفي 2014  (10:39)

صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي  مساء اليوم الخميس  على الفصول 109 و110 و111 و112 و113 و114و 115 و116 و117  من مشروع الدستور والمتعلقة بالسلطة القضائية. فقد نظرت الجلسة العامة  التي استأنفت أشغالها حول الساعة السادسة والنصف مساء  في الفصل 109  الذي يندرج تحت الفرع الأول من باب السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء.

وتم تقديم أربعة مقترحات تعديل في هذا الفصل  اثنان توافقيان واثنان قدما من قبل نواب، وقبلت ثلاثة تعديلات في حين رفض التعديل الرابع.

وأصبحت صيغة الفصل 109 كالأتي يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل  هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة  وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوى الاختصاص على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين، ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة، يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه ،وصادق النواب على هذا الفصل ب  147 صوتا  واحتفاظ 24 نائبا بأصواتهم و8 ضد.

كما صادق النواب على الفصل 110 المتعلق بالاستقلالية المالية للمجلس الاعلى للقضاء ب180 صوتا و4 أصوات محتفظة وصوت واحد ضد.

وصادقت الجلسة العامة على الفصل 111 الخاص بعمل المجلس الأعلى للقضاء  بعد قبول تعديل فيه لتصبح صيغته كما يلي    يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات  وتبدى الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا  ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب، يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره، يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء ،ونال هذا الفصل بعد تعديله 176 صوتا موافقا وستة أصوات محتفظة  و45 صوتا غير موافق.

ثم وقعت المصادقة بالإجماع على اسم الفرع الثاني من باب السلطة القضائية وهو  القضاء الاداري  ب186 صوتا.

وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 112 الذي يندرج تحت هذا الفرع ب  185 صوتا مع و4 محتفظين  بعد إقرار تعديل توافقي عليه لتكون صيغة الفصل كالأتي:  يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب  ومحاكم درجة ثانية  ومحاكم درجة أولى، النيابة العامة جزء من القضاء العدلي  وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون في إطار السياسة الجزائية للحكومة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون،تعد محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره، يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته ،وصادق أعضاء التأسيسي على اسم الفرع الثاني من الباب نفسه وهو  القضاء الادارى  بالاجماع ب  188 صوتا.ووقعت المصادقة أيضا على الفصل 113 من هذا الفرع دون تعديلات بالإجماع ب  189 صوتا.

كما صادق المجلس كذلك على اسم الفرع الرابع من باب السلطة القضائية وهو  القضاء المالي  بالإجماع ب  183 صوتا.

وتم تقديم مقترح تعديل في الفصل 114 وقع رفضه  ومرر الفصل بصيغته الأصلية بموافقة 180 نائبا واحتفاظ نائب واحد.

وتكون بذلك الجلسة العامة للتأسيسي قد أنهت المصادقة على فروع القسم الأول من باب السلطة القضائية بعنوان  القضاء العدلي والاداري والمالي  بعد حصول نقاشات حادة حول الفصول 103 و109 و112 والمتعلقة على التوالي بتسمية القضاة وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء ومهام النيابة العمومية.ورفعت بسبب هذه الفصول أشغال الجلسة العامة في العديد من المرات  في محاولات للتوافق بشأنها.

كما مرت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي  مساء الخميس  بعد إنهاء المصادقة على فروع القسم الأول من باب السلطة القضائية في مشروع الدستور إلى القسم الثاني بعنوان  المحكمة الدستورية   حيث تمت المصادقة على اسم القسم بالإجماع  ب  188 صوتا.

وصادق النواب على الفصل 115 المندرج تحت القسم الثاني بأغلبية 189 صوتا واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم0 وكان هذا الفصل محل تعديل توافقي في لجنة التوافقات وأصبحت صيغته كالأتي: المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة  ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون  الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة، يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء  أربعة أعضاء  على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات، يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات  ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص0 ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.

كما صادق أعضاء المجلس على الفصل 116 المتعلق بتحجير الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ووظائف أخرى  دون تعديلات  بأغلبية 191 صوتا مع احتفاظ نائبين بصوتيهما.

وصادق النواب على الفصل 117 برمته  بعد إقرار تعديل توافقي فيه  ب191 صوتا واحتفاظ نائب واحد بصوته، وينص الفصل بعد التعديل على أن  تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية   ،مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب "مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها. القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون. النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس،كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.

ورفعت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي ترأسها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر  على أن تستأنف صباح الجمعة  على الساعة التاسعة و النصف.

المصدر : وكالة تونس افريقيا للانباء